لا يقال: هذا إذا علم العلية وإلا فلا.
لأنا نقول: يمكن أن يقال بعدم إحراز أن الأصل في القيد أن يكون احتراز أن معنى قيديته شئ لموضوع الحكم حقيقة أن ذات الموضوع غير قابلة لتعلق الحكم بها إلا بعد اتصافها بهذا الوصف فالوصف متمم قابلية القابل وهو معنى الشرط حقيقة، وحيث أن الظاهر دخله بعنوان الخاص وأن المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب لا بما هو شخص من الوجوب فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعية الموضوع لنسخ الحكم ومنه ظهر ما في الايراد الآتي فإنه ليس الانتفاء عند الانتفاء لقرينة خاصة بل لعين ما مر في الشرط من أن إناطة الحكم بشئ بعنوانه وصفا كان أو غيره يقتضي الانحصار.
نعم الكلام في البرهان على اقتضاء تعدد العلة للجامع إلا أنه مسلم بين أهل التحقيق وإن كان خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق.
قوله: كما أنه لا يلزم في حمل المطلق الخ: ظاهره أن المقيد هو الوجوب في القضية لا مطلق الوجوب مع أن مقتضى حمل المطلق على المقيد عدم وجوب المطلق مطلقا فليس مفاد المطلق بعد الحمل مثل ما إذا ورد المقيد بلا ورود المطلق فان وجوب المقيد شخصا بناء على عدم المفهوم لا ينافي وجوب المطلق بوجوب آخر بدليل فالفارق أن المعارضة بين المطلق والمقيد ليس من ناحية مجرد التقييد بل بلحاظ استفادة وحدة التكليف من الخارج سواء كان الاطلاق بنحو العموم البدلي أو العموم الشمولي فان الغرض من الوحدة كون المولى بسدد سنخ حكم واحد سواء انحل إلى أشخاص متعددة لأشخاص موضوع واحد سنخا أو لا، كما في العموم البدلي بل يجري في الوصفيات أيضا كما إذا علم أنه بصدد إنفاذ سبب واحد سنخا فالتعارض عرضي بناء على عدم المفهوم وذاتي بناء على المفهوم. وبالجملة مساوقة المطلق للقول بالمفهوم أمر وكون التقييد من ناحية القول بالمفهوم أمر آخر لما عرفت من أن غاية ما يقتضيه