الحصر إضافي فيه، وأما الظهور في السببية المستقلة لكل منهما بعنوانه فهو محفوظ فيهما بخلاف الوجهين الآخرين.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا ترجيح للوجه الثاني على الأول بتوهم أنه لا تصرف فيه في المنطوق دون الأول فان الثاني ما لم يتصرف في منطوقه لا يعقل رفع اليد عن لازمه بل لعلل الترجيح للأول فان رفع اليد عن إطلاق الحصر أهون من رفع اليد عن أصل الحصر فتدبر.
قوله: بملاحظة أن الأمور المتعددة الخ: قد عرفت في مبحث الواجب التخييري ما في تطبيق قاعدة عدم صدور الواحد عن المتعدد على أمثال المقام مما كان الواحد فيه نوعيا، وقد ذكرنا أن مورد القاعدة وعكسها الواحد الشخصي وبينا هناك أيضا أن البرهان على عدم صدور الواحد عن الكثير مورده صدور الواحد الشخصي عن الكثير بالشخص، وأن مسألة المناسبة والسنخية أجنبية عن لزوم الانتهاء إلى جامع ماهوي.
قوله: وإن كان بناء العرف والأذهان الخ: لا يخفى عليك أن ظاهر القضية الشرطية وإن كان سببية الشرط بعنوانه الخاص سواء قلنا بالمفهوم و قيدناه أم لم نقل بالمفهوم، لكنه لا محيص عن جعل الجامع بين الشرطين سببا بعد الاطلاع على استحالة تأثيرهما بعنوانهما أثرا واحدا. فالوجه الرابع وإن كان يرفع التعارض كسائر الوجوه لكنه لا تستغني تلك الوجوه عنه بخلاف هذا الوجه فإنه يستغني به عنها.
نعم لو قلنا بعدم استقلال كل منهما للسببية وكانا جزئي السبب فلا حاجة إلى الوجه الرابع وأما عدم القول بالمفهوم فلا يجدي.
وأما ما افاده قده في أن الجامع يكون شرطا بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم فان أراد قده أنه لا تصل النوبة إلى الالتزام بالجامع إلا بعد الفراغ عن الثبوت عند الثبوت في كل منهما والالتزام بالمفهوم مطلقا في كل منهما بمعنى