اللزوم لشهادة الوجدان على أن الشرطية الاتفاقية كاللزومية من دون عناية، و الوجه فيه ما تقدم من أن شأن الأداة جعل متعلقها ومدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير وأن الشرطية ليست إلا لمصاحبة المقدم مع التالي بلا دلالة على لزوم، أو اتفاق والترتب المستفاد من الجملة أعم من الترتب الخارجي، ومن الترتب في ظرف عقد القضية بفرض العقل واعتباره فضلا عن الترتب بنحو العلية.
قوله: إن قلت: نعم ولكنه قضية الاطلاق الخ: بيانه كما أن الترتب المطلق هو الترتب بنحو العلية فإنه الترتب بالطبع وبلا عناية كك الترتب المطلق دون مطلق الترتب هو الترتب التالي على مقدمة لا غير كما أن الوجوب المطلوب هو الوجوب لا للغير فكما أنه كونه للغير أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه كك الترتب على الغير يحتاج إلى التنبيه بخلاف الترتب على المقدم لا على الغير فاختصاص الترتب به ليس إلا عدم ترتبه على ما ينبغي التقييد به لو كان مترتبا عليه.
قوله: كما يظهر وجهه بالتأمل الخ: إذ ملاحظة العلية واللزوم والترتب بنحو الاطلاق المقتضي لشرطية المقدم فقط لا تكون إلا بالنظر الاستقلالي فيوجب إنقلاب المعنى الحرفي إسميا، وهو منقوض بالوجوب الاطلاقي في قبال المشروط وفي استفادة الوجوب من الطلب الجامع بمقدمات الحكمة. و حله على مسلكه قده بملاحظة المعنى الحرفي الوسيع أو الضيق بتبع المعنى الأسمى فملاحظة العلة والمعلول على نحو لا ينفك أحدهما عن الاخر ملاحظة العلية المنحصرة بالتبع.
قوله: ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم الخ: لا يخفى أن عدم ترتب التالي على غير المقدم لا يوجب أن يكون سنخ المترتب على غيره مبائنا معه من حيث الترتب أو اللزوم بخلاف عدم كون الوجوب للغير فان الوجوب المنبعث عن وجوب الغير سنخ من الوجوب ومقابل للوجوب الغير المنبعث عن وجوب آخر فليس عدم الترتب على غير المقدم أو الترتب عليه من