القياسي بالإضافة إلى مفاد الشرطية فإنها لا تأبى عن تعقيب الشرط بشرط آخر.
قوله: أن المفهوم أنما هو انتفاء سنخ الحكم الخ: إن أريد أن مفاد [أكرم] مثلا إثبات طبيعة الوجوب بحيث لا يشذ عنها فرد منها فهو وإن كان لازمه انتفاء سنخ الحكم عقلا إلا أن ظاهر الأمر بالاكرام في الشرطية وغيرها على حد سواء، وليس النزاع في المفهوم وعدمه في أن المنشئ سنخ الحكم أو شخصه بل في إفادة العلية المنحصرة وعدمها، وإن أريد اثبات طبيعة الوجوب بمعنى وجودها الناقض للعدم وأن تشخص بلوازم الوجود فمن الواضح أن الوجود نقيض العدم وكل وجود بديل عدم نفسه لا العدم المطلق فانتفائه انتفاء نفسه لا انتفاء سنخ الوجوب.
وبالجملة انتفاء ناقض العدم لا يوجب بقاء العدم المطلق على حاله بل عدم ما هو بديل له فليس تعليق الوجوب بهذا المعنى أيضا مقتضيا لانتفاء الحكم بل التحقيق أن المعلق على العلة المنحصرة في نفس وجوب الاكرام المنشئ في شخص هذه الطبيعة لكنه لا بما هو متشخص إلى إفادة انحصار علته بأداة أو غيرها بل بما هو وجوب فإذا كانت علة الوجوب بما هو وجوب منحصرة في المجيئ مثلا استحال أن يكون للوجوب فرد آخر بعلة أخرى فالمعلق على المجيئ ليس الموجود بحيث لا يشذ عنه وجود، ولا الوجود بمعنى ناقض العدم المطلق ولا الوجود الشخصي بما هو شخصي بل بما هو وجود الوجوب فيدل على أن الوجوب لو كان له فرد كانت علته المجيئ وإلا لزم الخلف.
قوله: ارتفاع مطلق الوجوب فيه من الفوائد الخ: بل من فوائد انحصار العلة وإلا فكون شئ علة للوجوب بما هو وجوب لا بما هو شخص من الوجوب لا يقتضي عدم امكان قيام غيره مقامه.
قوله: ولعل العرف يساعد الخ: اعلم أن الوجه الأول والثاني مشتركا في التصرف في الخصوصية المستفادة من منطوق القضية المستتبعة للمفهوم و الثاني يمتاز عن الأول بزيادة رفع اليد عن الانحصار بالكلية بخلاف الأول فان