قوله: محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة الخ: قد مر مرارا أن تعلق الحكمين المتماثلين أو المتضادين ليس من التماثل والتضاد المستحيل اجتماعهما كما عرفت وجهه سابقا بالبرهان وقد عرفت الوجه في استحالة تعلق وجوبين بطبيعة واحدة فراجع أوائل مقدمة الواجب.
قوله: بل على مجرد الثبوت الخ: هذا إنما يصح في الجملة الخبرية وإلا فالانشاء بداع البعث الجدي لا يعقل أن يكون إثباتا للبعث الأول بل وجودا آخر من البعث.
قوله: أو الالتزام بكون متعلق الجزاء الخ: هذا بناء على (1) خروج الكليين المتصادقين على واحد في محل النزاع، وأما بناء على دخول ذلك كما صرح به بعض المحققين (2) لوحدة المدارك وهو محذور اجتماع الحكمين المتماثلين في واحد ذي عنوانين فلا يجدي الالتزام المزبور، وعدم لزوم الاجتماع في مرحلة التصادق والامتثال لا ينافي الاجتماع في مرحلة التعلق و التكليف وإلا لم يلزم اجتماع في حقيقة واحدة بلحاظ مرحلة الامتثال أيضا و التفاوت في مرحلة التعلق بين واحد ذي عنوانين وبين عنوان واحد بناء على جواز اجتماع الحكمين لا يجدي إلا على هذا المبنى لا مطلقا كما هو المهم.
قوله: بل غايته أن انطباقهما عليه الخ: فان اتحاد المأتي به مع المأمور به في الوجود يوجب اتصافه بصفته بالعرض وهو معنى صحة انتزاع صفة له، وقد عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن الصفة الوجوب ونحوه مما لا يعقل عروضها للموجود الخارجي لا بالذات ولا بالعرض فان الوجود مسقط للوجوب