ومما ذكرنا ظهر أن العبادة بمعنى لو تعلق الأمر به لكان أمره عباديا لا يسقط إلا إذا قصد به القربة كالعبادة الذاتية من حيث المقدورية كما أن العبادة الذاتية مثل العبادة بهذا المعنى في عدم كون المقربية من لوازم وجودها فما يترائى في العبارة من الفرق بينهما من حيث المقدورية لا وجه له ولعله أشار إليه بقوله قده فافهم.
نعم العبادة بالمعنى المتقوم بقصد القربة غير مقدورة مع النهي فلا يعقل النهي منها وهي خارجة عن محل النزاع كما تقدم سابقا.