خصوصيات الترتب على المقدم كي يختلف أنحاء الترتب.
نعم لو كان الشك في أن المقدم تمام المترتب عليه أو بعضه كان مقتضى الاطلاق أنه تمامه، وأنه لا دخل لغيره في ترتبه عليه لأنه إذا شك في أنه مترتب على غيره أيضا بحيث لا يلزم منه خلل في ترتبه على المقدم يحكم بعدمه فنحن أيضا نقول بعدم اقتضاء الاطلاق للعلية المنحصرة لكنه لا من أجل كون الانحصار وعدمه من شؤون العلية وحيثياتها كالتمامية والنقص أو كالعلية بنحو الاقتضاء أو الشرطية أو الاعداد بل من أجل أن الانحصار وعدمه ليسا من شؤون العلية أصلا حتى يكون الاطلاق مقتضيا لاثبات خصوصية أو نفيها بل حيثية العلية أجنبية عن حيثية الانحصار وعدمه، وإنما هما من شؤون العلة والكلام في الاطلاق من حيث السببية لا الاطلاق من حيث وحدة السبب وتعدده كما سيأتي انشاء الله تعالى.
نعم هنا وجه آخر لاستفادة الانحصار وهو أن مقتضى الترتب العلي على المقدم بعنوانه أن يكون بعنوانه الخاص بلا علة ولو لم تكن العلة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما وهو خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه فتدبر.
قوله: إلا أن المعلوم ندرة الخ: لأن القدر المسلم من القضية الشرطية إفادة العلية وصلاحية الشئ للتأثير من دون دخل شئ وجودا أو عدما في عليته الذاتية، وأما ترتب المعلول بالفعل على العلة فهو أمر آخر قد يتفق سوق الاطلاق بلحاظه فتدبر.
قوله: لا تتفاوت ثبوتا الخ: فكون العلة ذات عدل (1) ليس ككون الواجب