ذا عدل فان سنخ الوجوب التخييري سنخ مباين للوجوب التعييني كما يشهد له اختلافهما في الآثار بخلاف كون العلة واحدة أو متعددة فان سنخ العلية في كل منهما غير مبائن مع علية الاخر.
نعم إذا أريد الاطلاق من حيث الوحدة والمتعدد بأن كان المولى في مقام بيان كل ما له العلية فاقتصر على خصوص المجئ مثلا كشف على انحصاره فيها وإلا كان ناقضا لغرضه لكنه لا دخل له بالاطلاق من حيث الشرطية كما كان الاطلاق من حيث تعين الوجوب مقتضيا له.
قوله: وليس فيما أفاده يثبت الخ: إلا أن يكون مراده ره من قوله " وليس بممتنع " الخ عدم الامتناع القياسي دون الواقعي أو الاحتمالي فالمراد إمكانه