أن المعصية كما تصدق على مخالفته الحكم التكليفي كك على الفعل الغير المأذون فيه بإذن وضعي إذ التسبب إلى ما لم يأذن به الله تعالى تصرف في سلطانه تعالى كما أن إنفاد ما لم يأذن به السيد تصرف في سلطانه وهو المراد من عصيانه فالمقابلة بين معصية السيد ومعصية الله تعالى بملاحظة أن التزويج بما هو تزويج حيث أنه لم ينفذه السيد لعدم إذنه به فهو عصيان له، وحيث أنه أنفذه الشارع بذاته فهو غير عاص له تعالى. ومنه يظهر أن كون الاذن منه تعالى وصفيا و من السيد تكليفيا لا يوجب التفكيك إذ المقابلة بين العصيان للسيد وعدمه العصيان لله تعالى وإن كان منشائه مخالفة الاذن التكليفي للسيد وعدم مخالفة الاذن الوصفي لله تعالى.
ومما يؤيد ذلك قول السائل في رواية أخرى متحدة مع المذكورة في المتن من حيث السائل والمسؤول ما لفظه فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال الإمام عليه السلام اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله ورسوله ص فيظهر منه أن قوله يقولون أصل النكاح فاسد مع قوله هنا في أصل النكاح كان عاصيا بمعنى واحد و أما قوله عليه السلام " أتى شيئا حلالا " (1) ونحوه فالمراد من الحلية والجواز هو المعنى اللغوي المناسب للوضع والتكليف، ويؤيده قوله " ولا يحل إجازة السيد له " (2) فان معنى الحل هنا قطعا هو النفوذ أي لا ينفذه إجازة السيد له لا أنه يحرمه أو يحرم الإجازة عليه، وفي رواية ثالثة " في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله قال عليه السلام عاص لمولاه قلت: هو حرام؟ قال عليه السلام ما أزعم أنه حرام " (3) الخ: ولو كان المراد بالمعصية فعل الحرام لم يكن وجه للسؤال عن الحرمة بعد نفي كونه فاعلا للحرام فهذه الرواية أظهر من غيرها من حيث إرادة أنه لم يفعل ما لم ينفذه تعالى بل فعل ما لم ينفذ السيد ولا بأس بالسؤال عن الحرمة