للحرمة مانعا من تأثير العقد ومشروطا بعدمها مع أنه ليس كك وأن العقد بشرائطه موجود، وأنه ليس في البين إلا المبغوضية الصرفة.
قوله: وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان الخ: لا يخفى أن تحريم الثمن أو المثمن ليس من محل النزاع بل لا بد من دعوى دلالة النهي عن أكل الثمن أو المثمن على فساد المعاملة بالالتزام، أو فرض تحريم المعاملة توطئة للزجر عن أكل الثمن أو المثمن.
فيقال: لا تبع كلبا ولا خنزيرا فان ثمنهما سحت فان حرمة التصرف في الثمن أو المثمن مع فرض عدم الحجر كاشفة عن عدم صحة المعاملة.
قوله: نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي الخ: الأمر الارشادي هو البعث بداعي إظهار النصح وإرائة رشد العبد وخيره فيما تعلق به فيتفاوت بتفاوت المتعلق من حيث كونه عبادة أو معاملة أو غيرهما، فإن كان عبادة نفسية فرشده و خيره هو القرب والثواب المترتب عليها، وإن كان جزاء أو شرطا كان إرائة لجزئيته وعدم تحقق المركب بدونه، وإظهارا لشرطيته وعدم تحقق المشروط بدونه، و إن كان معاملة فالأمر المترقب منها نفوذها وصحتها فيكون الرشد والخير الذي كان البعث إظهارا له هو النفوذ والصحة، وإن كان من الأمر الخارجية ذوات المنافع والمضار فالارشاد إليها إرشاد إلى تحقيقها. ومنه اتضح وجه عدمه ظهور الأمر والنهي في الارشاد إلى الصحة والفساد في غير المعاملات بالمعنى الأخص فان النفوذ وعدمه هو الأثر المترقب من المعاملة بما هي معاملة دون غيرها فتدبر.
نعم حيث أن الصحة مجرد ترتب الأثر وإن لم يكن عين النفوذ وأثر الغسل مثلا هي الطهارة صح أن يكون النهي عن الغسل بالمضاف مثلا إرشاد إلى عدم ترتب أثره عليه وهي الطهارة وتخصيصه حينئذ بالمعاملات بالمعنى الأخص بلا وجه.
قوله: ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد من المعصية الخ: بيانه