فالجهة الموجبة لمدح العقلاء غير الجهة الموجبة لا يجاب الشارع مولويا مثلا الصلاة بما هي تعظيم حسن عند العقلاء فإنه عدل في العبودية حيث أن تعظيم العبد لمولاه كلية من مقتضيات الرقية، ورسوم العبودية فالجري على وفقها عدل ينحفظ به النظام إلا أنها غير محبوبة للشارع بلحاظ انحفاظ النظام بها بل من جهة استكمال المكلف بها حيث أنها من المعدات لزوال ذمائم الأخلاق المعبر عنه بأنها " تنهى عن الفحشاء والمنكر " ومما مر تعرف أن دخل الإضافة في الحسن و لقبح العقليين أجنبي عن دخله فيما هو ملاك التكليف الشرعي ومناط الحكم المولوي هذا كله في تأثير الإضافة في الحسن والقبح عقلا.
وأما تأثير الإضافة في المصلحة والمفسدة فمختصر القول فيه أن الإضافة بنفسها ليست مقتضية لشئ من المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية، ولا جزء مقوم للمقتضي بل شأنها شان الشرط الذي هو دخيل في فعلية المقتضي من المقتضي فيكون الاكرام في نفسه مقتضيا للمصلحة والمفسدة والإضافة إلى العالم دخيل في فعلية المصلحة والإضافة إلى الفاسق دخيل في فعلية المفسدة ومن الواضح أن العنوان الواحد بما هو لا يقتضي اقتضائين متبائنين عند الشارع.
فان قلت: الاكرام بما هو مقتض لمصلحة وإضافته إلى العالم دخيل في فعلية المصلحة، وإضافته إلى الفاسق مانع عن فعلية المصلحة.
قلت: أولا أن الكلام في تحقق المسألة والمفسدة لا مجرد عدم المصلحة فان عدم المصلحة لا يؤثر في الحرمة بل في عدم الوجوب وثانيا أن وجود المصلحة والمفسدة مفروض في مورد البحث وإنما الكلام في تأثيرهما معا أو عدم التأثير إلا من الغائب نفرض مانعية الإضافة عن تحقق المصلحة أو المفسدة خلف، وثالثا أن المانع اصطلاحا ما يقتضي ضد ما يقتضيه المقتضي الاخر فلا بد من الالتزام باقتضاء نفس الإضافة ضد ما يقتضيه طبيعة الاكرام أو ضد ما يقتضيه الإضافة الأخرى. وقد عرفت أنه غير معقول، وأما الالتزام بأن الإضافة توجب اندراج المضاف تحت عنوان ذي مصلحة تارة، أو تحت عنوان ذي مفسدة