للحكمة، وهكذا الاطلاق والتقييد فإنهما لا يردان إلا على الماهية المهملة بذاتها لا بما هي، ولا بما هي مقيدة أو مرسلة، وبقية الكلام في مباحث العام و الخاص.
قوله: فهو أجنبي عن المقام فإنه الخ: وعقبه - قده - في فوائده (1)، بأنه لا دوران في محل الكلام، ووجهه أن استيفاء كلا الغرضين ممكن هنا بالصلاة في غير الغصب، وترك الغصب بجميع أفراده فله التحرز عن المفسدة مطلقا مع جلب المنفعة، وأما في هامش الكتاب (2) فقد أفاد وجها آخر، وهو أن الأولوية أنما هو بالإضافة إلى المكلف في مقام اختيار الفعل، أو الترك فإنه يدفع المفسدة العائدة إليه، ويجلب المنفعة الراجعة إليه، وأما في مقام جعل الاحكام و بالإضافة إلى الحاكم فليس هناك مقام جلب المنفعة، ولا دفع المفسدة بل المرجح لاختيار الأمر والنهي غلبة حسن الفعل على قبحه أو بالعكس لكنك قد عرفت فيما تقدم أنه يصح إذا لم يكن للأفعال مصالح ومفاسد واقعية بحيث تقتضي الحكمة الإلهية، والعناية الربانية إيصال تلك المصالح إلى عباده أو دفع تلك المفاسد عنهم بتوجيه البعث والزجر إليهم، وحينئذ يدور الأمر بين ايصال المصالح، أو دفع المفاسد، وعليه فينحصر هذا الدوران فيما إذا كان العموم شموليا من الطرفين لا شموليا من جهة، وبدليا من جهة أخرى فإنه على الثاني لا دوران حقيقة بل يجب عليه إيصال المصلحة بالبعث إلى الصلاة في غير الغصب، ودفع المفسدة بالزجر عن الغصب مطلقا، مضافا إلى ما عرفت سابقا أن جهات الحسن والقبح أيضا كك فراجع، ومنه تعرف أن ما في فوائده قده أبعد عن الاشكال.
قوله: فيما لو حصل به القطع الخ: وإلا كانت الأولوية ظنية.
قوله: فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال الخ: انما يجري أصالة