البراءة عن الوجوب لأن وجوب الصلاة تعيينا شرعا مما لا شك فيه، وليس الشك في التعيين والتخيير شرعا إذ وجوب الصلاة شرعا تعييني، والتخيير عقلي لا أن الوجوب شرعا في غير الغصب معلوم، والشك في كون الصلاة في الغصب طرف والوجوب تخيير البقال بأن أصل الوجوب معلوم، والتعيينية كلفة زائدة، والناس في سعة منها ما لم يعلموا.
أو يقال: بأن سقوط الوجوب المعلوم باتيان الصلاة في الغصب غير معلوم فلا بد من الاحتياط، وتحصيل اليقين بالفراغ، وأيضا ليس الشك في الاطلاق و التقييد بلحاظ أن الصلاة بما هي واجبة أو بما هي غير متحدة مع الغصب لأن الغصبية لا مانعية لها شرعا لأن المفروض وجود المصلحة الداعية إلى الوجوب في الصلاة حتى في صورة الاتحاد مع الغصب، وإنما المانعية عقلية لمانع الغرضين، وتزاحم الحكمين عقلا بل الشك في كيفية الوجوب الفعلي هل هو بحيث يسع الفرد المتحد مع الغصب أم لا؟ وتعيين الحادث بالأصل غير صحيح لأن أصالة عدم وجوب يسع هذا الفرد لا يثبت أن الوجوب الحادث لا يسع هذا الفرد نظير أصالة عدم وجود الكر في هذا المكان فإنه لا يثبت عدم كرية الماء الموجود لا بالأصل المثبت.
ومنه تعرف أن أصالة عدم الوجوب لا تجرى حتى تعارض أصالة عدم حرمة هذا الفرد من الغصب لانحلال النهي إلى نواه متعددة لكون العموم فيه شموليا أفراديا.
ومما ذكرنا عرفت أن المورد ليس داخلا في مسألة الشك في الاجزاء و الشرائط لعدم الشك في مانعية الغصبية شرعا أو شرطية عدم الاتحاد مع الغصب بل التمانع عقلي.
ثم إنه بعد نفي الحرمة الفعلية بأصالة البراءة الشرعية لا مانع من فعلية وجوب الصلاة بحيث تسع هذا الفرد بنحو العموم البدلي إذ المفروض وجود المقتضي قطعا والقطع بعدم فعلية الحرمة بالأصل الشرعي، والحرمة الواقعية لا يعقل أن