بواسطة الاجماع على القناعة به، وأما مع السعة فلا لفقدان حقيقة الركوع و السجود والاستقرار المتمكن منها جميعا لمكان سعة الوقت إلا إذا فرض أن المصلي تكليفه الايماء بالركوع والسجود وكان بحيث لا يطلب منه الاستقرار و لو لم يكن في الدار الغصبية وحينئذ له اختيار مثل هذه الصلاة في الغصب حيث أنها لا ينقص عن الصلاة في الخارج.
قوله: أما مع السعة فالصحة وعدمها الخ: أي رد الفرض المزبور وهو غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي مطلقا كما قدمنا الإشارة إليه ما ما أوردنا عليه، و تقريب الابتناء على مسألة الضد بملاحظة أن أحد الفردين المضادين خال عن المفسدة والمنقصة، والاخر واجد لها فلا محالة يكون الفاقد لها أهم من الواجد فالأمر الفعلي يتوجه نحو الأهم دون المهم، ولو تخييرا فإذا كان ضده منهيا عنه فيكون الصلاة في الغصب من حيث المضادة للأهم ممنوعا عنها إلا من حيث حرمة الغصب المتحد معها بخلاف ما إذا لم يكن الأمر بالأهم مقتضيا للنهي عن ضده فان المهم ليس بحرام، ولا بمأمور به، ويكفي في التقرب بالمهم وجود الملاك.
ويمكن أن يناقش بأن الأهمية لا يكون إلا بقوة الملاك لا بخلوه عن المفسدة الغير المؤثرة، وذلك لان الأهمية الموجبة للتعيين لا تكون إلا بقوة الملاك بحد لا يجوز الاخلال به، وإلا لكان أفضل الأفراد، وإذا فرض مغلوبية المفسدة وعدم تأثيرها فليس هناك زيادة ملزمة حتى بهذا النحو من الزيادة التي ليست في الحقيقة قوة الملاك بل من قبيل المانع عن تأثير المقتضي فيكون الأثر لما لا مانع له، والمفروض عدم مانعية المفسدة عن تأثير المقتضي.
نعم كون ما فيه المصلحة فقط أفضل الأفراد مما لا شبهة فيه لكنه لا يجدي هنا.