للخروج الذي هو عنوان للكون في خارج الدار لا أنها خروج حتى يكون اتصافه بعنوان التخلص موجبا لاتصاف تلك الحركات بذلك العنوان، وثالثا: أن التخلص عن الغصب الزائد باعتبار ما يترتب على الغصب من العقوبة فهو إما عنوان لترك الغصب الزائد الذي هو كالعلة لعدم العقاب نظرا إلى استناد عدم المعلول إلى عدم العلة.
وإما معلول لترك الغصب نظرا إلى أنه بترك الغصب خلص عن عقابه فعلى أي حال ليس عنوانا لنص الحركات المعدة للخروج المضاد للدخول بقاء.
لا يقال: يكفينا كون الحركات الخاصة مقدمة لترك الغصب الزائد المعنون بعنوان التخلص المحسن.
لأنا نقول: الكلام في كون الحركات الموصوفة بعنوان حسن في نفسه لا في مقدميته لعنوان حسن، وإلا فلو فرض مقدميتها لترك الغصب الزائد فوجوب الترك المزبور لحرمة نقيضه مما لا شبهة فيه، مع أن التدقيق يقضي بأن التخلص كالابتلاء فكما أن الابتلاء بالشئ غير الشئ بل عنوان ثبوتي ملازم له كذلك التخلص غير ترك الشئ بل ملازم لتركه لا مطلقا بل عند الابتلاء بنقيضه فهما عنوان متضادان، ومنه تعرف أن التخلص حيث أنه عنوان ثبوتي مضاد لعنوان الابتلاء فلا يعقل أن يكون عنوانا للترك إذ العنوان الثبوتي لا ينتزع من العدم و العدمي فتدبر جيدا.
ومما ذكرنا ظهر في ما تقريرات بعض الأعاظم لبحث شيخه العلامة الأنصاري (1) - قدهما -: حيث ذكر أولا أن الخروج تخلص، وذكر ثانيا بل لا سبيل إليه إلا بالخروج فان تعنون الخروج بعنوان التخلص غير مقدميته له مع أن الكلام في الأول مضافا إلى ما في الجميع من المحاذير. هذا كله بناء على أن المصلحة نفسية وإن كانت المصلحة مصلحة مقدمية فالكلام تارة في أصل المقدمية، و