فيه أن فرض الخروج فرض المقدمة غاية الأمر أن ترك الدخول حيث أنه عدمي فهي مقدمة حاصلة، والخروج حيث أن فعل متأخر فهي مقدمة غير حاصلة فوجود المقدمة أمر، والمقدمية في حد ذاته أمر آخر، مضافا إلى ما سيجيئ انشاء الله تعالى أن الخروج الشخصي لا يعقل أن يكون مطلوبا وممنوعا عنه بمجرد اختلاف زمان الأمر والنهي.
وأما الكلام في وجوب الخروج على فرض المقدمية فحاصله أنه يمكن تقريب الوجوب بوجهين.
أحدهما: أن الحركة الخروجية ذات مفسدة من حيث الغصبية وذات مصلحة من حيث المقدمية لترك الغصب الزائد فطلب تركها يمكن أن يكون بنحو لا يوجب تفويت المصلحة الأقوى وهو طلب تركها بترك الدخول. ويمكن أن يكون بنحو يوجب تفويتها وهو طلب تركها بعد الدخول فهذا الدوران المحقق قبل الدخول يقتضي طلب ترك الخروج بترك الدخول وطلب فعله بعد الدخول، ولا يلزم منه أن يكون للخروج نقيضان حتى يقال إن نقيض الواحد واحد بل نقيض الخروج وهو الكون الخاص في الدار تركه سواء كان بترك الدخول أو بغيره فان مقدمات النقيض لا دخل لها في النقاضة، ولا يوجب تعددها تعدد النقيض.
نعم يرد عليه أن ترك الخروج إذا كان مطلوبا فنقيضه وهو الخروج يصدر مبغوضا فلا يعقل أن يقع الخروج مطلوبا مولويا ولو مقدميا.
وثانيهما: أن الخروج غير محرم أصلا، وتركه غير مطلوب أبدا، ولو بترك الدخول لان المصلحة المقدمية في الخروج لا بدل لها في عرض الخروج حتى تؤثر مفسدة الخروج في حرمته، والمصلحة المقدمية في طلب المقدمة التي هي في عرضه بل ترك الدخول مقدمة منحصرة في طول الخروج، وبعد الدخول بكون الخروج مقدمة منحصرة لترك الغصب الزايد فلا يعقل تأثير مفسدة الخروج أصلا.