وفيه: أن استيفاء الغرض الأهم والمهم ليس استيفاء خارجيا حتى يتوهم أنه إذا وصلت النوبة إلى استيفاء الغرض الأهم من طريق الخروج لم يزاحمه مفسدة الخروج وإلا لفات منه الأهم والمهم معا بل استيفاء تشريعي بالبعث والزجر نحو ما يقوم بفعله أو بتركه الغرض، ومن البين أن المولى من أول الأمر ممكن من استيفاء جميع أغراضه الأهم والمهم بالزجر عن جميع أنحاء الغصب دخولا و خروجا وبقاء، وفي مرحلة الاستيفاء التشريعي بالزجر لا دوران أصلا والدوران بعد الدخول دوران بعد الاستيفاء، وهو بلا أثر فان عدم حصول أحد الغرضين حينئذ من ناحية العبد لا من ناحية المولى حتى يقبح منه تفويتهما معا بعدم ايجاب المقدمة المنحصرة.
ومما ذكرنا يظهر بالتأمل: حال ما لو كان الخروج مقدمة حقيقة لانقاذ غريق أو اطفاء حريق بحيث يتنجز الأمر به حال الخروج فإنه ربما يتوهم أنه لا دوران من قبل حتى يتمكن المولى من استيفاء هذا الغرض الأهم أيضا بغير الخروج بل المفروض تنجز الأمر بالأهم حال الخروج الذي لا يتمكن من استيفاء هذا الغرض تكوينا وتشريعا إلا في هذه الحالة بل ربما يتخيل أن مقتضي علم المولى بالابتلاء به حال الخروج عدم الزجر عن الخروج من الأول فحال النهي عن الخروج مع الالتفات إلى لزوم البعث ونحوه رعاية للأهم حال النسخ قبل حضور وقت العمل من حيث عدم امكان التكليف الجدي مع الالتفات إلى رفعه حال الامتثال.
وجه ظهور الفساد أن الدوران أنما يتحقق بالإضافة إلى غرضين كلاهما محل الابتلاء بحيث يلزم المولى باستيفائهما بعثا أو زجرا، وحيث أن المفروض خروج الأهم فعلا عن محل الابتلاء لفرض فعلية الأمر به حال الخروج فلا مانع بالفعل من استيفاء الغرض المهم بالزجر عن الخروج، وبعد استيفاء الغرض تشريعا لا موقع للدوران فان مورده غرضان لم يسترضيا، وإلا فلا دوران بين المستوفي وغيره، وأما تنجز الأمر بالأهم ولو مع عدم سراية الوجوب إلى