المتلازمين وإن لم يجب اتحادهما في الحكم لكنه لا يعقل اختلافهما في الحكم فلا يعقل اتصاف الفعل ولازمه بالراجحية والمرجوحية بالفعل ففي كل من طرفي الفعل والترك محذور اجتماع الراجحية والمرجوحية.
والجواب عن الكل أن مصلحة الترك ولو بعنوان آخر إن كانت مساوية لمصلحة الفعل فالكراهة والاستحباب كلاهما ملاكي لاستحالة فعلية الطلبين و إن كانت أرجح من مصلحة الفعل فالكراهة بمعنى طلب الترك عن مصلحة فعلية والاستحباب ملاكي، وعلى أي حال ليس للفعل استحباب ورجحان في ذاته فعلا حتى يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم أو يوجب مرجوحية الترك بذاته فعلا ليلزم اختلاف العنوان والمعنون في الحكم الفعلي فليس الفعل إلا راجحا شأنا لا راجحا فعلا ولا بذاته مرجوحا فعليا حتى ينافي وقوعه عبادة بل لازمه مرجوح فعلا.
بل التحقيق أن الراجحية والمرجوحية بمعنى الغالبية والمغلوبية في تأثير الملاك ولا منافاة بين عدم تأثير الترك بعنوانه وتأثير عنوانه الطارئ فلم يلزم اختلاف العنوان والمعنون في الحكم، ولا اختلاف المتلازمين في الحكم بل اختلافهما في مقام التأثير بالنفي والثبوت فلم يلزم اختلافهما في مقولة الحكم الحقيقي الفعلي، ولا اجتماع الوصفين الثبوتيين المتضايفين في واحد فافهم جيدا.
وربما يورد (1) على أصل الالتزام بانطباق عنوان راجح على الترك بأن العنوان الوجودي لا يمكن أن ينطبق على العدم لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي والعدم ليس له وجود خارجي.
ويندفع بان الحال انتزاع مفهوم ثبوتي من العدم والعدمي. وأما المفهوم السلبي فهو موافق في حيثية العدم لما ينتزع منه، ولا يلزم منه رجوع ما حيثية ذاته حيثية النفي إلى حيثية الثبوت وبالعكس فمثل صوم يوم عاشوراء حيث أنه