المبنية على ضرب من الاشتباه والاختلاط، ومن الواضح أن اللفظ لو كان حقيقة في أحد المعنيين من الطلب وغيره، وكان في الآخر مجازا لما اختلف جمع الأمر بأحد المعنيين من جمعه بمعنى آخر، كما هو المشاهد في سائر الحقائق والمجازات، مع أن جمع الأمر بمعنى الطلب على الأوامر وجمعه بمعنى آخر على الأمور، وهكذا الأمر لو كان الأمر موضوعا لجامع يجمع الطلب وغيره فان عدم اختلاف الجمع بعدم اختلاف المصاديق أوضح حيث أن المستعمل فيه مفهوم واحد أبدا فاختلاف الجمع ينفى الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز، مضافا إلى عدم العلاقة الصحيحة بين الطلب والفعل والشئ مع اختصاص الاشتراك المعنوي بين الطلب والشئ باشكال آخر، وهو أن الأمر مما لا إشكال إجمالا في إشتقاقه، والجامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبله غير معقول إذا لشئ بما هو غير قابل للقيام بشئ حتى يكون قابلا لطرو النسب عليه بذاته أو في ضمن معنى جامع، ولا يجرى هذا الأشكال في الفعل فإنه قابل للقيام مفهوما أو مصداقا كما سمعت نظيره سابقا كما لا يجرى هذا الأشكال بناء على الحقيقة والمجاز لأن لفظ الأمر قابل للاشتقاق اللفظي قطعا ومعناه المستعمل فيه أعني الطلب قابلا للاشتقاق المعنوي وطرو أنحاء النسب عليه جزما وإن كان مجازيا.
نعم التحقيق أن الجامع بين جميع المعاني إن كان مفهوم الشئ إذ لا جامع بينها أعم منه فهو مع أنه خلف لأن المفروض الوضع لما يعمه لا لنفسه لم يصح التصريف والاشتقاق لعدم قبول الشئ للقيام بشئ، مع أن الأمر بمعناه الحقيقي قابلا للاشتقاق لكنه لا دخل له بعدم معقولية الجامع بين المعنى الحدثي والجامد بل نفس المعنى الجامع لا يقبل الاشتقاق بنفسه، وإن كان الجامع مفهوما آخر فعدم معقولية بديهي إذ لا جامع أعم من مفهوم الشئ لكن عدم قابلية بعض المصاديق للاشتقاق لا يدل على عدم قبول الجامع كما أن عدم قبول الجامع لا يدل على عدم قبول بعض المصاديق كما في الوجود الشئ مثلا فان الوجود جامع لجملة الماهيات الموجودة، وهو قابل للاشتقاق، ومصاديقه