نفسانية، أو إلى مدلول الصيغة وشبهها، كانت المسألة لغوية فلا ربط لها بالأصول ولا بالكلام.
لا يقال: الكلام في مرادفتهما ليس من جهة تشخص المفهوم بل من جهة أنه لو ثبت وحدة المعنى كشف كشفا قطعيا عن أن المصداق واحد، بداهة استحالة انتزاع الواحد عن المتعدد فيطيل الكلام النفسي ولو ثبت تعدد المفهوم كشف عن تعدد المصداق فيصح دعوى الكلام النفسي.
لأنا نقول: ليس لازم الالتزام بعدم المرادفة تعدد المصداق في مرتبة النفس لأحتمال أن يكون مفهوم الطلب كما سيجيئ إنشاء الله تعالى أمرا منتزعا عن قول أو فعل مظهر للإرادة.
إذا عرفت ذلك فأعلم: أن الأظهر كما يستفاد من تتبع كلمات الباحثين عن المسألة في بدو الأمر أن النزاع في هذه المسألة نشأ من النزاع في الكلام النفسي حيث استدل الأشاعرة بأن الأمر الامتحاني ونظائره مدلولها الطلب دون الإرادة فيعلم أن ما عدا الإرادة والكراهة في الأمر والنهى معقول، والسر في دعواهم ذلك، والالتزام بالكلام النفسي تصحيح متكلميته تعالى (1)، في قبال سائر الصفات مع التحفظ على قدم الكلام إذا الالتزام بقدم الكلام اللفظي مع كونه مؤلفا من أجزاء متدرجا متقضية متصرمة في الوجود غير معقول، ومن هنا تعرف أن الالتزام بمغايرة الطلب والإرادة والالتزام بأن مدلول الصيغة غير الإرادة إذا لم يلزم منه ثبوت صفة أخرى في النفس غير ضائر، وان التفرد في أحد الأمرين لا يوجب الاستيحاش ولا موافقة الأشاعرة فيما دعاهم إلى دعوى المغايرة.
فنقول: إن كان النزاع في إمكان صفة أخرى أو فعل آخر في مرتبة النفس في