بل ربما ظهر من المبسوط والبيان ومجمع البيان والراوندي في فقه القرآن دعوى الاجماع عليه، وفي المختلف وفاقا للجامع أن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز ومورد الصحيحة المذكورة هو الولي الشرعي وإطلاقها يقتضي جواز عفوه، سواء كان فيه مصلحة المولى عليه أم لا، وأما هي فلها أن تعفو عن الجميع لأنه مالها، ثم إن الظاهر من الآية وأكثر الأخبار أن عفوها من النصف الذي لها إنما هو على جهة الفضل والاستحباب، وظاهر روايتي سماعة وأبي بصير المنقولتين عن تفسير العياشي تحتم الإجازة عليها والرضاء اللهم إلا أن يحملا على الوكالة، وأن الوكيل إذا تصرف بعد الوكالة فليس للموكل فسخه، بل يجب عليه إمضاؤه، وربما قيد تحتم ذلك عليها بما إذا اقتضته المصلحة، قال في كتاب مجمع البيان:
فإن امتنعت المرأة عن ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضته المصلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أقول: وهذه الروية لم تصل إلينا ولا وقفنا عليها، فإن هذه روايات المسألة التي قدمناها، والروايتان الدالتان على ذلك خاليتان من هذا القيد.
وكيف كان فلا أعرف للزوم ذلك إلا الوجه الذي ذكرته، وهو أعم من أن تقتضيه المصلحة أم لا، وربما أشعر ظاهر هذا الكلام الذي ذكره في مجمع البيان بأن ذلك في صورة عفو الولي بالنسبة إلى الصغيرة، وأنه ليس لها بعد البلوغ رده إذا اقتضته المصلحة، حيث إن فعل الولي منوط بها، إلا أن مورد الأخبار كما عرفت إنما هو بالنسبة إلى البالغة، والقائم بأمرها في بيع وشراء ونحوه كما عرفت.
الخامس: مقتضى إطلاق الآية والأخبار انتقال الجميع إلى الزوج بالعفو عن النصف الباقي لها، أعم من أن يكون المهر دينا أو عينا، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط وأكثر الأصحاب وحمل على أن العفو بمعنى العطاء، فيتناول الأعيان، قال في المسالك: وهو قوي لوروده بمعنى العطاء لغة كما سننبه عليه.
وقيل: إن العفو مختص بالدين، وأما العين فلا تنقل إلا بلفظ الهبة أو