الهبة، ويصح ذلك بلفظ العفو والابراء والاسقاط والترك والهبة والتمليك لاشتراك الجميع في الدلالة عليه.
الثانية: الصورة بحالها ويكون عينا في يده فلا يكفي مجرد العفو، لأن ذلك بمنزلة الهبة لغيره، بل لا بد من لفظ يدل عليه، كلفظ الهبة والتمليك أو العفو على قول قوي، لا الابراء والاسقاط وما شاكلهما، ويشرط أيضا قبول المتهب ولا يشترط قبض جديد، لأنه مقبوض بيده بالفعل، يلحقه حينئذ أحكام الهبة من اللزوم والجواز على ما سبق تفصيله.
الثالثة: الصورة بحالها بأن كان عينا في يده لكن كان هو العافي عن حقه، فيشترط فيه ما اشترط في السابقة من الإيجاب والقبول، ويزيد اشتراط إقباضها إباه، لأنه خارج عن يدها.
الرابعة الصورة بحالها بأن كان هو العافي، ولكن كان دينا في ذمته، ولا ينتقل الابراء وما في معناه قطعا لاختصاصه بالدين في ذمة المعفو عنه لا العافي، وينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم.
الخامسة: أن يكون دينا في ذمتها وتكون هي العافية والحكم فيه كالسابقة، والأقوى افتقاره إلى العقد بعد التعيين فيهما لأن ذلك مقتضى الهبة، ولا وجه هنا سواها، وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط.
السادسة: الصورة بحالها وهو كونه دينا في ذمتها لكن العافي هو الزوج، وهنا ينزل منزلة الابراء كما مر في نظيره، ويصح بجميع الألفاظ الستة ولا يفتقر إلى القبول على الأقوى.
السابعة: أن يكون عينا في يدها، وهي العافية أيضا، ويشترط فيه ما يشترط في الهبة من العقد والاقباض.
الثامنة: الصورة بحالها، والعافي هو الزوج فيشترط فيه عقد الهبة، ولا يشترط تجديد الاقباض لحصوله في يدها، واشترط الشيخ مضي مدة يمكن فيها قبض من