وما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام (قال: سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين) ورواه الشيخ (2) بطريق آ خر في الموثق عن محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته) الحديث.
وفي آخر صحيحة أبي عبيدة الحذاء (3) المتقدمة الواردة في تزويج الصغير ين (قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية) وما رواه في التهذيب (4) عن محمد بن مسلم في الصحيح (قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن لصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجا هما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك، فإن المهر على الأب، قلت له:
فهل يجوز طلاق الأب عليه ابنه في صغره؟ قال: لا) ولا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في صورة تزويج الأبوين لهما، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم طرح ما لا معارض له.
وما رواه علي بن جعفر في كتابه (5) عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام (قال: