له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان، فإنه لا يضمن، وحمل قوله في الرواية (أولم يضمن) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.
واعترضه في المسالك بأنه لا يخلو من إشكال، قال: لأن النص والفتوى متناول لما استثناه، وحمله على غيره يحتاج إلى دليل نقلي يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك، ولأن الصبي لا يحتاج إلى النكاح فلا حظ له في التزام المهر في ذمته مع الاعسار عنه، فتزويج الولي متوقف على وجود المصلحة، بل وانتفاء المفسدة، ولو قيد ذلك بما إذا كان في التزام الصبي بالمهر مصلحة بأن كانت الزوجة مناسبة له وخاف فوتها بدون ذلك، ونحوه قرب من الصواب، إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال، إنتهى.
قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد أن نقل عن جده أن النص والفتوى متناول لما استثناه ما لفظه: وهو كذلك، لكن لا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله عليه السلام (1) (المؤمنون عند شروطهم) والرواية لا تنافيه صريحا ولا ظاهرا.
أقول: لا يخفى قوة ما ذكره شيخنا في المسالك فإن قوله عليه السلام (أو لم يضمن) شامل لكل من صورتي عدم الضمان واشتراط عدمه، والتخصيص بالأول يحتاج إلى مخصص، بذلك يظهر ما في قول سبطه (والرواية لا تنافيه صريحا ولا ظاهرا) ويكف لا تنافيه، وهي دالة بإطلاقها أو عمومها على الصورة المذكورة، فإنه يصدق على من اشترط عدم الضمان أنه لم يضمن وحديث (المؤمنون عند شروطهم) إنما يتم الاستدلال به لو لم يكن له معارض، والمعارض كما ذكرنا موجود، فإن مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة أنه يضمن في هذه الصورة أعني صورة فقر الولد أعم من أن يشترط الضمان على نفسه أو لا يشترط بأن اشترط عدمه أو لم يشترط والعجب من قوله رحمة الله عليه (والرواية لا تنافيه صريحا ولا ظاهرا) بعد اعترافه أولا بأن النص متناول لما استثناه فإنه إذا كان متناولا لذلك الفرد