تقديم في كلام ابن إدريس، قالوا: ويتصور الولاية على الزوج مع وقوع طلاقه عن مولى عليه فيما إذا بلغ فاسد العقل، فإن للولي أن يطلق عنه مع المصلحة كما سيأتي بخلاف الصبي ولو فسرنا من بيده عقدة النكاح بما يشتمل الوكيل كما هو القول الآخر، وهو الذي قد عرفت دلالة جل الأخبار عليه وإن كان خلاف المشهور دخل وكيل الزوج في الحكم المذكور هنا كما يدخل وليه.
السابع: ظاهر الآية والأخبار المتقدمة هو أن القد المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو إلى من عفي له من زوج أو زوجة، ولا يتوقف على أمر آخر، وهو لا يوافق ما فصله الأصحاب في هذا الباب مما تقدمت الإشارة إليه، وبسط جملة من الأصحاب الكلام عليه.
ونحن نذكر هنا ملخص ما ذكره شيخنا في المسالك الذي أو ضح فيه طرق الأحكام لكل قاصد وسالك، قال: ليس المراد من العفو الموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الآخر كونه سببا تاما بمجرده في نقل الملك أو بالبراءة منه، بل المراد كونه سببا في ذلك، أعم من أن يكون تاما أو ناقصا أو متوقفا على شرط آخر، وإن كان قد أطلق في الآية كون العفو موجبا لسقوط الحق أو نقله، لأن إطلاقه كذلك لا ينافي اعتبار أمر آخر.
إذا تقرر ذلك فنقول: المهر إما أن يكون عينا أو دينا، وعلى الأول إما أن يكون في يدها أو في يده، والثاني إما أن يكون في ذمتها بأن قبضته وتلف في يدها أو في ذمته، وعلى التقادير الأربعة إما أن يكون العافي الزوج أو أو الزوجة أو من يقوم مقامهما في معناهما، فتحقق الملك وانتقاله وسقوطه عن الذمة يتم بثمان صور:
الأولى: أن يكون دينا في ذمة الزوج، والعافي المرأة، فتحصل براءة ذمته بمجرد عفوها، لأن العفو حينئذ بمنزلة الابراء، فلا يشترط فيه سوى اللفظ الدال عليه وإن لم يقبل من عليه الحق على الأقوى، وقد تقدم تحقيقه في باب