سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟
على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير) وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى (1) في النوادر عن صفوان عن محمد عن أحدهما عليهم السلام (قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمن لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب، ضمن أو لم يضمن) والمفهوم من هذين الخبرين الأخيرين أن المهر يكون على الأب وإن كان للولد مال، وأما في حال فقر الولد فإنه عليه مشروط بضمانه له، فلو لم يضمنه فإنه على الولد، ولهذا قال (فإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام) ثم استثنى منه (إلا أن لا يكون للغلام مال) بالكلية، فإن الأب ضامن وإن لم يضمن، هذا على تقدير ما رواه في المسالك كما قدمنا ذكره، وأما على ما نقله في الوافي وهو الموجود في الكافي (2) فهو لا يخلو من الاشكال لعدم استقامة المعنى، كما دلت عليه الروايات الأخر.
وأما ما أطلق في بعض هذه الروايات من كون المهر على الأب فيجب حمله على فقر الولد كما فصلته الأخبار الأخر.
بقي الكلام هنا في مواضع:
الأول: نقل عن العلامة في التذكرة أنه استثنى من الحكم بضمان الأب