كالا جانب، لأنهما لا ولاية لهما في هذه الحال، ولا يجوز لأحد التصرف في مالها بالهبة والعفو وغيره ذلك إلا عن إذنها للمنع من التصرف في مال الغير عقلا وسمعا إلا بإذنه، وليس في الآية متعلق سوى ما ذكرناه، لأنه تعالى قال: (إلا أن يعفون) فدل هذا القول أنهن ممن لهن العفو، وهن الحرائر البالغات الواليات على أنفسهن في العقد والعفو والبيع والشراء وغير ذلك، ثم قال: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) معناه إن لم يكن بالغات، ولا واليات على أنفسهن، فعند هذه الحال لا يلي عليهن عندنا سوى الأب والجد بغير خلاف، فلهما العفو بعد الطلاق عما تستحقه، ولولا إجماع أصحابنا على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والجد على غير البالغ لكان قول الجبائي قويا، مع أنه قد ورد في بعض أخبارنا أنه الزوج.
قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والتحقيق أن نقول: لا زوجة إن كانت صغيرة كان ولي أمرها الأب والجد له، ولهما العفو عن جميع النصف وبعضه مع المصلحة في ذلك، وإن كانت بالغه رشيدة فالأمر لها.. إلى آخره.
وأما الأخبار الواردة في المسألة فمنها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي في حديث قال: (وقال في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والرجل يجوز أمره في مال المرأة، فيبيع لها ويشتري لها فإذا عفى فقد جاز) وما رواه في الكافي والفقيه (2) عن سماعة كما في الأول، وعن الحلبي وأبي بصير وسماعة كما في الثاني، والخبر في الموثق على الأول والصحيح على الثاني عن