ولا فرق في ذلك بين الدخول وعدمه، ولا بين ما لو كان ما تدعين مهر المثل أم أقل.
وألحق به بعض الأصحاب الاختلاف في الحول والتأجيل، أو في تقدير الأجل، بل جعلها من أفراد الاختلاف في الصفة، واستشكله في المسالك بأن الأصل عدم التأجيل وعدم زيادة الأجل عما تدعيه، هي المنكرة وهو المدعي، فتقديم قوله فيهم ممنوع، قال: ولو قيل با التحالف على تقدير الاختلاف في الصفة لأن كلامهما منكر ما يدعيه الآخر خصوصا مع تصريح كل مهما بكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه العقد كان وجها فيثبت مهر المثل، إلا أن يزيد على ما تدعيه المرأة أو ينقص عما يدعيه الزوج، إنتهى.
وألحق جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة في التحرير لاختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كما لو قالت: المهر مائة دينار فقال: بل مائة درهم، واستدلوا عليه بأن الزوج منكر، فيكون القول قوله.
قال في المسالك: والاشكال فيه أقوى، ووجه التحالف فيه أولى، إلا أن الأصحاب أعرضوا عنه رأسا، وجماعة من العامة أثبتوه في أكثر هذه المسائل حتى في الاختلاف في أصل المهر، وما حققناه أظهر.
أقول: ما ذكره من اختيار القول بالتحالف في هذه المواضع يخالف ما قدمه في كتاب البيع في مسألة اختلاف المتبايعين فإنه قد جعل لذلك ضابطة، وهو ادعاء كل منهما على صاحبه ما ينفيه الآخر، وبحيث لا يتفقان على أمر، فلو اتفقا على أمر خرج ذلك عن مقتضى الضابطة المذكورة، وفي هذا الموضع قد اتفقا على أمر، وإنما الاختلاف في الزيادة التي يدعيها المدعي والزيادة في الوصف أو الزيادة في الجنس، وقد تقدم منا تحقيق الكلام في ذلك في المسألة المذكورة في كتاب التجارة وتحقيق آخر أيضا في آخر أبواب الإجارة فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه. وكيف كان فالاحتياط فيما عدا المنصوص من هذه المواضع بالصلح ونحوه أولى.