أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها، فتجيز، فإذا عفا فقد جاز). وفي الفقيه عوض قوله (فتجيز) ويتجر) وهو أظهر.
قال في القفيه (1): وفي خبر آخر (يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله) وما رواه في التهذيب (2) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يحوز أمره في مال المرة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز) وما رواه العياشي في تفسيره (3) عن أبي بصير أبي جعفر عليه السلام (في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه) الحديث كما هنا.
وعن أبي بصير محمد بن مسلم (4) في الصحيح كلاهما أبي جعفر عليه السلام (في الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الأب والأخ والموصى إليه،، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري، قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه).