جعلت الأخت مهرها إليه، أو من وكلته في أمها، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في كتاب الخلاف: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في كتاب التبيان: قوله تعالى (إلا أن يعفون) معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق. وقوله (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال مجاهد والحسن وعلقمة أنه الولي وهو المروي عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ، فأما من عداهم فلا ولاية له إلا بتوليه منها، وروي عن علي عليه السلام وسعيد بن المسيب وشريح أنه الزوج، وروي ذلك أيضا في أخبارنا، غير أن الأول أظهر وهو المذهب، ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع النصف، ومن جعله للولي قال أصحابنا: له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جيمه، وإن امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة، ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقال ابن البراج: الذي بيده عقدة النكاح من الأب وغيره ممن تجعل المرأة إليه ذلك، توليه إياه يجوز له العفو عن بعض المهر، ولا يجوز له العفو عن جميعه.
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول المهذب، ويشهد بصحته النظر والاعتبار والأدلة القاهرة والآثار، أنه الأب والجد من قبله مع حياته أو موته إذا عقدا على غير البالغ، فلهما أن يعفوا عما تستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة لها، يكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ، فأما من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف، وصارا