وعن ابن أبي عمير (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (في قوله تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: يعني الأب والذي توكله المرأة وتليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما) وعن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح (قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) ورواه العياشي في تفسيره (3) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وعن رفاعة (4) في الصحيح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله) ورواه العياشي في تفسيره (5) عن رفاعة مثله، إلا أن فيه (قال: هو الولي الذي يزوج، ويأخذ بعضا ويترك بعضا) إلى آخر ما هنا.
وما رواه العياشي في تفسيره (6) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام (في قوله (إلا أن يعفو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال:
هو الولي والذين يعفون عن الصداق أ يحطون عنه بعضه أو كله) وعن إسحاق بن عمار (7) (قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله (إلا أن يعفون) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، فلت: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)) قال: أبوها إذا عفا جاز وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو