إلا صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة رفاعة، مع أنهما غير صريحتين في الحصر في الولي، بل غايتهما أنهما بالنسبة إلى غيه مطلقات، وقضية الجمع بينهما وبين باقي الأخبار حمل إطلاقهما على ما فصلته الأخبار الباقية، سيما مع ما عرفت من صحة أسانيد كثيرة منها (.
وبالجملة فالظاهر بالنسبة إلى ما ذكرناه من الأخبار هو القول الثاني لما عرفت، وإلا فالعمل بما دلت عليه هاتان الروايتان وطرح باقي أخبار المسألة على كثرتها وصحة أكثرها مما لا يتجشمه محصل، على أنه متى كان جواز عفوه مشروطا بكونه وكيلا من جهتها في ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من ذلك كما سيأتي ذكره.
الثاني: لا يخفى أن ما ذكره جملة من أصحابنا كما عرفت من كلام الشيخ رحمه الله في التبيان وابن إدريس من رود الرواية من طرقنا بتفسير (الذي بيده عقدة النكاح) بالزوج، لم نقف عليها فيما وصل إلينا من أخبار المسألة وهي هذه التي ذكرناها، ولو ثبت ورود خبر بذلك فالظاهر خرج مخرج التقية لاختصاص هذا القول بالعامة وروايتهم له عن علي عليه السلام كما تقدم في كلام الشيخ في التبيان، على أن انطباق الآية على ذلك لا يخلو من تعسف، لأن العفو حقيقة إنما هو بمعنى الاسقاط، فمعنى عفو الزوجة عن النصف الباقي لها في ذمة الزوج بعد الطلاق يعني إسقاطه فيكون الجميع للزوج وليس للزوجة شئ بالكلية، وعفو الزوج ليس بهذه الكيفية، بل هو عبارة عن التزامه ما سقط بالطلاق ورده على على الزوجة، فيكون المهر كملا للزوجة، وهذا ليس بإسقاط، بل هو عكسه، على أن صدق من بيده عقدة النكاح على الزوج أيضا لا يخلو من تكلف، فإن الظاهر أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الموجب له، وهو الذي يعقده كالمرأة أو الولي دون القابل الذي هو الزوج.
وبالجملة فإن هذا القول وإن طال في المسالك الذب عنه فهو بمحل من