الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة) وفي حديث عبد الله بن بكير (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب، وفرضوا الصداق، ثم جاء خبرة أنه توفي بعد ما سبق الصداق لها، قال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليه العدة) ويؤيده مفهوم الروايات الكثيرة الدالة على أنه لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج، وإذا أدخله وجب الجلد والغسل والمهر، ونحو ذلك من العبارات.
وأنت خبير بأن أخبار المهر كملا وهي الأربع الروايات المتقدمة لا تبلغ قوة في معارضة هذه الأخبار المستفيضة في أحكام عديدة ومواضع متفرقة، فالواجب هو جعل التأويل في جانبها لقلتها ورجحان ما عارضها بالكثرة والاستفاضة وأما (ثانيا) فإنه قد نقل جملة من أصحابنا أن جمهور العامة على القول في هذه المسألة بوجوب المهر كمالا.
ويؤيده ما نقله نعض أصحابنا عن كتاب ينابيع الأحكام في معرفة الحلا ل والحرام حيث قال: يتقرر المهر كله بالوطئ ولو حراما وموت أحدهما، لانتهاء العقد به، وهو كاستيفاء المعقود عليه به قبله. إنتهى، قالك وضابطه في الكتاب نقل مذاهبهم الأربعة، ومتفقة كانت أو مختلفة، إنتهى.
ويشير إلى ما ذكرناه من حمل أخبار المهر كملا على التقية، قوله في رواية منصور بن حازم الثانية (2) (قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال:
لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة في ويوضحه ما رواه الجليل سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد