وقال ابن إدريس: متى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر جميع المهر كاملا، لأن الموت عند محصلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه، وهو اختيار شيخنا المديد في أحكام النساء، وهو الصحيح لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا أن بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصفه، والطلاق غير حاصل إذا مات، فبقينا على ما كنا عليه من استحقاقه فمن ادعى سقوط شئ منه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك من إجماع، لأن أصحابنا مختلفون في ذلك، وإلا من كتاب الله تعالى، ولا تواتر أخبار ولا دليل عقلي، بل الكتاب قاض بما قلناه، والعقل حاكم بما اخترناه، ثم نسب كلام الشيخ في النهاية إلى أنها أخبار آحاد أوردها إيرادا لا اعتقادا، فلا رجوع عن الأدلة القاهرة اللائحة، والبراهين الواضحة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
قال في لمختلف: وقول ابن إدريس قوي، ثم قال في المختلف: تذنيب:
لو مات الزوج قبل الدخول وجب لها المرة كملا كما نقلناه في صدر المسألة.
وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث كآخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه، ولها الميراث، وعليها العدة، وهو الذي أعتمده وأفتي به، ولوجه الأول لما تقدم، إنتهى.
أقول: ظاهر كلامه أنه لا مخالف في وجوب المهر كملا بموت الزوج إلا الصدوق في المقنع، وقد اقتفاه في نقل هذا القول من تأخر عنه والذي وقفت عليه في كتاب المقنع لا يساعد ما ذكروه، بل ظاهر إنما هو موافقة القول المشهور.
وهذه صورة عبارته في النسخة التي عندي والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها، ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، كعدة التي دخل بها. وإن لم يكن فرض لها مهرا