ننقله مما ورد في مواضع من الأحكام.
منها ما رواه في الفقيه (1) عن الحسن بن محبوب عن جيل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (في أختين أهديتا إلى أخوين ثم ساق الحديث إلى أن قال:
فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان؟ قال: ترثانهما ولهما نصف الصداق) وعن عبد العزيز بن المهتدي عن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاح جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر) الحديث.
وفي صحيح أبي عبيدة الحذاء (3) وقد تقدم (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين إلى أن قال: قلت: فإن الرجل أدرك فبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذه الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر) الحديث.
وفي حديث زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام (في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء إلى أن قال: قلت فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها