وما رواه يونس بن يعقوب (1) عن الصادق عليه السلام (قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج) وعن محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام (قال: سألته متى يجب المهر؟ قالك إذا دخل بها) قال: وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول، ثم رده بما ملخصه:
منع الملازمة في الأول، فإن الوجوب أعم من الاستقرار، ولأن المتبادر من الوجوب اللزوم، والاستقرار وانتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء أصل الملك.
وبالجملة فإن محل الاشكال إنما هو باعتبار دلالة ظاهر رواية أبي بصير المذكورة على ما ادعاه، وما أجيب به عنها قد عرفت ما فيه مما قدمناه في تلك المسألة، ولا يحضرني الآن وجه تحمل عليه.
ثم إن مم يتفرع على الخلاف المذكور جواز التصرف لها في المهر قبل القبض وعدمه، فمتى قلنا بملكها له بمجرد العقد فإنه يجوز لها التصرف فيه قبل القبض وبعد عملا بالخبر المشهور عنه صلى الله عليه وآله (3) (الناس مسلطون على أموالهم وقضية التسلط جواز التصرف.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه منع منه قبل القبض استنادا إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله (4) (أنه نهى عن بيع ما لم يقبض) وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالاجماع، ولا دليل على جواز قبله، وضعفه أظهر من أن يخفى.
أما (أولا) فلأن النهي في الخبر على إطلاقه ممنوع، ومورد إنما هو النهي عن بيع ما اشتراطه قبل قبضه لا مطلقا، سلمنا، لكن لا يلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلق التصرف الذي هو المدعى، لأن في الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
وأما (ثانيا) فإنه يمكن حمل النهي على الكراهة جمعا.