احتج من ذهب إلى الأول بقوله عز وجل (وآتوا الناس صدقاتهن نحلة) (1) حيث أضاف الصداق إليهن، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده، وأمر أيضا بإيتائهن ذلك، فثبت أن الكل لهن، وأن الصداق عوض البضع، فإذا ملك الزوج البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه لأن ذلك مقتضى المعاوضة، وهذا الوجه من حيث الاعتبار جيد.
ويدل على ذلك أيضا موثقة عبيد بن زرارة المروية في الكافي (2) وكذا موثقته المروية في التهذيب (3) وقد تقدمنا في المسألة الثالثة، وتقد القول في تقريب الاستدلال بهما، ويدل على ذلك أيضا الأخبار الآتية إن شاء الله في مسألة موت أحد الزوجين قبل الدخول الدالة على أن الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق المهر كملا.
ومنها صحيحة منصور بن حازم (4) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها) والتقريب فيها أنه لو كان الأمر كما يدعيه ابن الجنيد من أنها لا تملك بالعقد إلا النصف، والنصف الآخر إنما تملكه بالدخول والتمكين لما حكم عليه السلام بأن الصداق بعد الموت لها كاملا، إلا أنه قد تقدم في المسألة المشار إليها دلالة رواية أبي بصير على ما ذهب ابن الجنيد بالتقريب الذي ذكرناه ثمة، ومن أجل ذلك بقي الاشكال في المسألة، والعلامة في المختلف احتج لابن الجنيد بأنه لو ملكت بالعقد لا ستقر ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع ونحوه.