وعن عبد الحميد بن عواض (1) في الموثق (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها) وعن غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يتزوج بعاجل وآجل؟ قال: الأجل إلى موت أو فرقة) وما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن عبد الحميد الطائي (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة وأدخل ها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك) ورواه الكليني (4) في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد وعن عبد الحميد بن عواض (5) في الموثق (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة أتزوجها أيصلح أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك) ورآه الكليني (6) أيضا مثله.
وعن عمر وبن خالد عن زيد بن علي (7) عن آبائه عن علي عليه السلام (أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها) (8).