وجب عليه المهر على ظاهر الحال، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك، وإن لم يكن بها، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر.
وقال في الخلاف: إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، وترجع على نصف الصداق ولا عدة عليها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا، وذهبت طائفة إلى أن الخلوة يستقر بنا المسمى وتجب لها العدة، وبه قال قوم من أصحابنا، ونحوه قال في المبسوط.
وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب من العقد منه الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك، فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علة ولا غيرها فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر من الحاكم، ولا يحل للمرأة أخذه إذا علمت أنه لم يقع جماع ولا ما يقوم مقام ذلك من إنزال الماء من غير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبله، فإن تلذذ بشئ من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلا لزمه المهر.
وقال ابن أبي العقيل: وقد اختلفت الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها وقد دخل بها ومس كل شئ منها إلا أنه لم يصبها، فروي عنهم في بعض الأخبار أنهم قالوا: إذا أغلق الباب وأرخيت الستور وجب لها المهر كاملا ووجبت العدة، وفي بعض الأخبار أن لها نصف المهر ولا عدة عليها، وهذا أدل الخبرين بدلالة الكتاب وأشبه بقولهم، لأن الله عز وجل يقول (فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (1) فأخبر أنه إذا طلقها قل أن يجامعها أن لها نصف المهر.
وقد جاء عنهم عليهم السلام ما يخص هذا في قضائهم في العنن أن الرجل إذا تزوج