يعني الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث) ورواه في الفقيه (1) أيضا عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمر وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وما رواه في التهذيب (2) عن أبي بصير (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته، فينقص عن صداق نسائها، قال: يلحق بمهر نسائها) وحمله الشيخ في كتابي الأخبار على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مثل مهر نساها.
قال في الوافي: وبعده لا يخفى، والصواب حمله على ما هو الأولى وإن لم يلزمه أكثر مما أوفى. إنتهى وهو جيد.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: الظاهر من الأخبار المذكورة هو اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين، وهو المتفق عليه، وقيل بجواز التفويض إليهما معا، واختاره في المسالك. وقيل بجوازه إلى أجنبي ورده في المسالك، قال رحمه الله في الكتاب المذكور: ويفوض تقديره إلى أحده الزوجين وعليه اقتصر المصنف أو إليهما معا ولا إشكال في جواز أيضا، وألحق بعضهم جعله للأجنبي غيرهما، لأنه وإن لم يكن منصوصا بخصوصه، إلا أنه في معنى التوكيل وقد تراضيا عليه، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله (3) (المؤمنون عند شروطهم) ووجه المنع أن المهر حق يتعلق بالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذن شرعي وهذا أجود، إنتهى.
وفيه أن ما أورده على هذا القول وارد عليه فيما ذهب إليه من جعل الاختيار إليهما معا مع أن الوارد في النصوص إنما هو التفويض إلى أحدهما،