زان، يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار، بنكثه العهد إن العهد كان مسؤولا) وروى الراوندي في كتاب النوادر (1) عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (قال: قال علي عليه السلام في قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة): أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا) وما رواها لصدوق في كتابي العلل والعيون (2) عن الرضا عليه السلام في علل محمد بن سنان أنه كتب إليه أن (عليه المهر ووجوبه على الجرل، ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن قال: لأن على الرجال مؤونة المرأة وهي بايعة نفسها، والرجل مشتر، ولا يكون البيع بلا ثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن) والتقريب في هذه الأخبار الأخيرة أن امرأة متى جاءت تطلب مهرها الذي وقع عليه العقد كلا أو بعضا ومنعها إياه من أجل رضاها بالدخول أو جبرها عليه، فقد دخل تحت مصداق هذه الأخبار، إذ النواقل الشرعية محصورة، ليس مجرد الدخول بالمأة منها، والأصل بقاء الحق الثابت أولا حتى يظهر ما يجوب البراءة منه.
ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أنه إذا دخل بها هدم الصداق، وعليه تدل جملة من الأخبار أيضا.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (3) في الصحيح عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام