فالخروج عنه إلى كل من الفردين الآخرين يكون بغير إذن شرعي، وهو قد منع من التعدي إلا بإذن شرعي، بل يمكن أن يدعى أن المنع هنا أظهر منه في الأجنبي، لأن التفويض إليهما معا مظنة النزاع والاختلاف، ثم إنه قال في المسالك بناء على ما اختاره من التفويض إليهما معا وتفويضه إلى الزوجين معا يتوقف على اتفاقهما معا عليه كاتفاقهما على فرضه في القسم الأول، فإن اختلفا قال الشيخ في المبسوط: وقف حتى يصطلحا. وتبعه العلامة، ولم يذكروا الرجوع هنا إلى الحاكم، ولو قيل به كان حسنا، لو جود المقتضي فيهما مع اشتراكهما في عدم النص على الخصوص، إنتهى.
أقول: هذا ما أشرنا إليه آنفا من مفسدات هذا القول، فإنه لو لم يتفقا بالكلية يلزم الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية، وكلهما أدي إليهما يكون باطلا، وما اختاره من الرجوع إلى الحاكم مجرد تخرص لا دليل عليه، نعم لو كان أصل الحكم مما ثبت بالدليل فلا بأس بما ذكره إلا أن الأصل غير ثابت كما اعترف به. وبالجملة فالأظهر هو الوقوف على مورد النصوص.
الثاني: المفهوم من الأخبار المذكورة أن المهر متى فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بما شاء م ن قليل أو كثير، فلا تقدير له في طرف الكثرة، ومتى فوض إلى الزوجة لم يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة، فلا يمضي حكمها فيما زاد على، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا، إذا لم ينقل في المسألة خلاف فيما أعلم، ويظهر من السيد السند في شرح النافع المناقشة في الدليل حيث إنه استدل على الحكم المذكور برواية الحسن بن زرارة، ثم طعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة وهو مجهول، وأن ما تضمنه من تعليل الفرق غير واضح، فإنه فرق بنفس الدعوى.
وفيه أن الحسن بن زرارة وإن لم يذكر في كتب الرجال كما ذكره إلا أن مدح الصادق عليه السلام له ولأخيه الحسين في الحديث الصحيح الذي ورد في حق