وهي المسيس أو الفرض، والثابت عند أحد هذين الأمرين هو المهر، فإنه يجب بالجماع أو فرضه بعد إخلاء العقد منه.
أقول: ويشير إلى ذلك تتمة الآية من قوله سبحانه (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم) الآية، فإنه تعالى حكم بالمتعة لتلك التي نفى الجناح عن طلاقها قبل المسيس والفرض، ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهرا، ثم عقبها بالمطلقة قبل المسيس مع فرض المهر، وبين حكمها وهو ظاهر أيضا في أن الأولى لم يفرض لها مهر في العقد.
وأما الأخبار فمنها ما رواه في الكافي (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال:
لها صداق نسائها) وعن عبد الرحمن المذكور (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه؟
قال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها) وما رواه الشيخ (3) في الموثق عن منصور بن حازم (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها) وعن الحلبي (4) في الصحيح (قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها