لم ينقل هنا خلافا، وإنما تعرضوا للخلاف في التقسيط كما سنذكره في الموضع الآتي، ومن حكم بالصحة كما هو المشهور قال: لأنه معلوم جملة، حصة كل واحدة يمكن علمها بعد ذلك كثمن المبيعين في عقد واحد.
ومن حكم بالبطلان قال: لأن المهر هنا متعدد في نفسه وإن كان مجتمعا، حصة كل واحدة منها ليست معلومة عند العقد، علمها بعد ذلك لا يفيد الصحة كما لو كان مجهولا منفردا وعلم به بعد ذلك، ونمنع صحة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد كما هو مذهب الشيخ في الخلاف وغيره (1).
أقول: ويؤيده ما تقدم في كتاب البيع من دلالة صحيحة محمد بن الحسن الصفار (2) على أنه ((لو باع ماله ومال الغير بطل بالنسبة إلى مال الغير، وصح بالنسبة إلى ماله) ولا وجهان حكاهما الشيخ في المبسوط، ولم يتعرض الأكثر لذكر البطلان ولا لذكر وجهه.
أقول: حيث كانت المسألة عارية من النص أشكل الكلام فيها سيما مع تدافع هذه التعليلات، وإن كانت لا تصلح لتأسيس حكم شرعي.