نعم ربما أمكن الاستدلال له بما رواه الشيخ (1) عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر (قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال:
قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شئ له ا، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دلخ بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها) إلا أنه لا يوافق مذهبه، في عدم العمل بالأخبار ولو كانت صحيحة فكيف إذا كانت ضعيفة.
وقد أجاب العلامة في المخلف عنها بالحمل على الاستحباب، قال: ومع الزيادة يستحب الرد بالابراء إلى مهر السنة، فإذا حصل الابراء لا يلزمه أكثر منه. إنتهى، ولا بأس به، فإنه ليس بعد ذلك إلا طرحه لمخالفته لما عرفت من الآيات القرآنية والسنة المستفيضة النبوية، وقد استفاضت الأخبار بعض الأخبار عليهما ورمي ما خلفهما، وهذا الخبر بظاهره مخالف لهما كما عرفت.
قال في المسالك: واحتج المرتضى على مذهبه بإجماع الطائفة وهو عجيب، فإنه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون مما يدعى فيه الاجماع، وقد اتفق له ذلك في الإنتصار في مسائل كثيرة ادعى فيها الاجماع، وليس له موافق، ذكرنا جملة منها في بعض الرسائل إلى أن قال بعد الطعن في سند الرواية بمحمد بن سنان والمفضل بن عمر والطعن في متنها بمخالفتها لعموم الكتاب والسنة ما لفظه:
وبقي أنه قال بعد ذلك: فإن أعطاها من الخمسمائة إلى آخر ما تقدم، ثم قال: