فنظر إلى هذه المخالفات العجبية والأحكام الغربية في هذا المخالفات العجبية والأحكام الغربية في هذا الخبر الواهي، وكيف يحسن بعد ذلك الاستناد إليه في حكم من هذه الأحكام مع مخالفة مدلوله في جميعها لما علماء الاسلام، بل مل هذا لا ينبغي إبداعه في كتب الحديث فضلا عن أن يجعل سند الحكم، إنتهى.
وفيه أن هذا الطعن ليس من خصوصيات هذا الخبر، بل هنا أخبار عديدة فيها الصحيح باصطلاحهم دالة عليه، وبها قال جملة من الأصحاب أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة المشار إليها، بل ظاهر عبارة الصدوق في الفقيه والهداية هو القول بمضمون هذه الرواية، وكذا عبارة ابن الجنيد القائل بذلك أيضا، ولكن شيخنا الحر رحمه الله على رد هذا الخبر ورميه من البين غفل عن ذلك، نعم هو بما بتضمنه صدره من عدم جواز الزيادة على الخمسمائة درهم مخالف لعمومات الكتاب والنسبة كما عرفت، والله العالم.
وكيف كان فإن الأفضل هو الاقتصار على الخمسمائة لاستفاضة الأخبار بأنه مهر السنة حتى وقعت المبالغة فيه بما تضمنه هذا الخبر مما يوذن بتعينه.
فمن الأخبار المشار إليه أما رواة ثقة الاسلام (1) في الصحيح عن معاوية بن وهب (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا، قال: نعم).
وعن حماد بن عيس (2) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سمعته يقول:
قال: أبي: ما زوج رسول الله صلى عليه وآله شيئا من بناته، ولا يتزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما)