المجهول على هذا الوجه.
أقول: والوجه فيه هوما تقدم من أن المهر متى ذكر في العقد فإنه يشترط فيه التعيين بالإشارة أو الوصف الرافعين للجهالة، وقضية ذلك بطلان المسمى لو كان أحد هذه المذكورات أو بطلان العقد، إلا أنه نقل عن الشيخ وأتباعه وتبعه جمع من المتأخرين فيما لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت فإنهم حكموا بصحة العقد والمهر وأن الواجب لها ما كان وسطا من هذه الأشياء، استنادا إلى أخبار وردت بذلك وهي:
وما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة (قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال: لها وسط من الخدم قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت).
ما رواه في التهذيب (2) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط).
وما رواه في الكافي (3) عن علي بن أبي حمزة (قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنته ابن أخيه، وأمهرها بيتا وخداما، ثم مات الرجل، قال:
يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك، فقال:
هذا سبعين ثمانين دينارا، أو مائة نحو من ذلك) وظاهر المحقق في الشرايع التوقف في هذا الحكم حيث نسبه إلى (قيل وكذا عبارة العلامة في القواعد، ويلوح عن ابن إدريس اختياره، حيث أورده