الثالث: إنه على تقدير القول بالصحة يقسط المسمى على كل واحدة ليعرف مقدار ما يخصها من المهر، وفيه وجهان، بل قولان:
(أحدهما) وهو قول الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج أنه يقسم بينهن بالتسوية، فيقسم على الزوجين أنصافا وعلى الثلاث أثلاثا وهكذا.
وعلل بأنه الأصل في إطلاق الاستحقاق إذا قيل لفلان وفلان كذا والترجيح على خلاف الأصل.
و (الثاني) وهو اختيار المحقق والعلامة والأكثر ومنهم المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني في المسالك وغيره التقسيط على مهور أمثالهن، وتعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسيط كما لو باع عبده وعبد غيره بثمن واحد، أو جمع بين نكاح وبيع، وعلل بأن العرض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة، ومن ثم يكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها ونقصانها غالبا، وقيمة البضع إنما هي مهر المثل فيكون قسط كل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه على القول بفساد المهر، فالذي صرح به في المسالك أن لكل واحدة مهر مثلها كما لو أصدقها مجهولا يتعذر تقويمه كعبد ودابة وشئ، لأن الصداق وإن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات، والجهالة من موانع صحتها فيثبت مهر المثل، قال:
ويحتمل الفرق وتوزيع، المسمى هنا على مهور أمثالهن، ولكل واحدة منه ما يقتضيه التوزيع ويكون الحاصل لهن على هذا القول كالحاصل إذا قلنا بصحة المسمى، والفرق بينه وبين المجهول المطلق تعذر تقويم ذلك وإمكان تقويم هذا أقول: هذا حاصل ما ذكروه في المسألة، وقد عرفت أن المسألة خالية من النص بجميع شقوقها، وظاهر من ذهب إلى التقسيط على مهور أمثالهن أن الوجه في ذلك عنده هو إلحاق النكاح بالبيع، وقياسه عليه للاشتراك في المعاوضة، حيث إن المهر عوض البضع كما أن الثمن عوض المثن، مع أن قد قدمنا في