عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال:
تحشوها القابلة بالخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق، وكذبت، وإلا صدقت وكذب) ورواه الشيخ في التهذيب (1) عن عبد الملك بن الفضل الهاشمي أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له، أو سأله رجل عن رجل ادعت عليه امرأته) الحديث (2).
وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم (3) أبي عبد الله عليه السلام (قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه، وإلا أمره بطلاقها) ورد المتأخرون الروايات المذكورة بضعف الاسناد، فلا يسوغ التعلق بها، ولا أظهر بناء على إطراح هذا الاصطلاح المحدث العمل بها كما عمل بها المشايخ المتقدمون.