وجملة من المتأخرين منهم صاحب المسالك وسبطه في شرح النافع (1) وغيرهما رجحوا مذهب الشيخ المفيد عملا بذلك الاطلاق حيث إن في رواياته صحيحة محمد ابن مسلم، والأخبار المقيدة ضعيفة باصطلاحهم لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار، والجمع بين الأخبار عندهم فرع حصول العارض، وموجب ذلك أن من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح كالمتقدمين ومن تبعهم من متأخري المتأخرين فإنه يتحتم عندهم الجمع بين الأخبار بما ذكره الشيخ رحمة الله عليه قال في المختلف بعد نقل ما ذكرناه: والأشهر قول الشيخ عملا بمقتضى العقد اللازم وبما تقدم في الرواية، وإن كان قول المفيد لا يخلو أيضا من قوة، كما فيه من دفع الضرر بفوات فائدة النكاح، فنحن في ذلك من المتوقفين، إنتهى.
وفيه أنه بعد ثبوت الحكم بالأخبار ودلالتها على أنها قد ابتليت فلتصبر لا وجه لهذا الكلام، والأدلة العقلية في حد ذاتها غير مسموعة، فكيف في مقابلة الأخبار الصريحة في ردها.
والعجب من شيخنا المفيد أنه حكم في صورة العنن الأصلي بأنه متى أجل سنة ووصل إليها في تلك المدة ولو مرة فإنه يكون أملك بها يعني لا خيار لها وهو أعم من أن يعود العنن إليه بعد ذلك أم لا، فإنه لا خيار لها في هذه الصورة على كلا الاحتمالين، وحينئذ فلا بد من تقييد إطلاق الأخبار بغير هذه الصورة، لأن مقتضى إطلاق تلك الأخبار هو أن العنن موجب للخيار أعم من أن يكون أصليا أو إنما عرض بعد التزويج والدخول، ومقتضى ما ذكره من أنه بعد ثبوت العنن وكونه أصليا لو وصل إليها مرة فإنها لا خيار لها، وإن عاد العنن له بعد